السيد كمال الحيدري
114
الفتاوى الفقهية
ثانياً : أن يمسّ الماء بدن المغتسل بدون حاجز ومانع ، بالتفاصيل المتقدّمة في الوضوء . ثالثاً : أن يكون الماء بدرجةٍ تجعله يستولي ويجري على بدن المغتسل ، كما تقدّم بشأن الوضوء . صدور ما يوجب الوضوء في أثناء الغسل المسألة 159 : إذا حدث من المغتسِل ما يوجب الوضوء كالبول ونحوه وهو قائم بعملية الغُسل من الجنابة أو من مسّ الميّت أو غيرهما من الأنواع الخمسة الواجبة من الغسل ، فماذا يصنع ؟ الجواب : يُتمُّ الغُسل ، وترتفع بذلك الجنابة أو غيرها مما أوجب الغسل ، ولكنّه لا يجزي ولا يكفي عن الوضوء ، فيجب عليه أن يتوضّأ ، وإذا عدل المغتسِل بعد صدور ما يوجب الوضوء منه من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي جاز له ذلك وأجزأه عن الوضوء أيضاً في كلّ حالةٍ كان الغسل فيه مجزياً عن الوضوء بمقتضى نوعه وأصله . صدور ما يوجب الغسل في أثناء الغسل المسألة 160 : إذا أحدث بما يوجب الغُسل ، وهو قائم بعملية الغُسل ، فما هو الحكم ؟ الجواب : إن كان الموجب الثاني من نوع الموجب الأوّل - كما لو كان يغتسل من الجنابة وأجنب ثانية - استأنف الغُسل وأعاده من جديد . وإن كان الموجب الثاني مبايناً للموجب الأوّل في النوع - كما لو مسّ الميّت في أثناء غُسل الجنابة - فله أن يتمّ الغسل مستمرّاً على نيّته ، ولكن على وجه الرجاء والاحتمال في أنّ وظيفته الإتمام ، ثمّ يعيد الغسل على أساس احتمال أنّ